مادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص.

منها (2)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

الماد (3)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مىذة (12)
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة.

مادة (5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
