رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
قانون بشأن نشر التشريعات والجريدة الرسمية
قانون ينظم صياغة التشريعات ونشرها والاستشهاد بها في جمهورية زرزورة، وينشئ هيئة النشر ويحدد اختصاصاتها، ويكفل حق كل شخص في الاطلاع على النص الرسمي للتشريع النافذ، وينشئ سجلاً وطنياً للتشريعات، ويبين الحجية القانونية للنص المنشور، وينص على العقوبات المتعلقة بسلامة السجل التشريعي، وعلى ما يتصل بذلك من أحكام.
باسم الشعب، بعد الاطلاع على النظام الأساسي لجمهورية زرزورة، ولا سيما المواد المتعلقة بسن التشريعات ونشرها، وبناءً على ما أقره مجلس الأمة الزرزوري، ولما كان من المصلحة العامة أن تصدر قوانين الجمهورية في صورة كاملة وموثوقة ومحدّثة، وأن يتمكن كل شخص من الوصول إلى القانون الذي يخضع لأحكامه، أصدر مجلس الأمة الزرزوري القانون الآتي نصه:
١ الباب الأول: أحكام تمهيدية
١ التسمية وبدء العمل
(١)
يسمى هذا القانون قانون نشر التشريعات والجريدة الرسمية لسنة ١٩٩٤.
(٢)
يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز أن يحدد بقرار من الوزير المختص مواعيد مختلفة لبدء العمل ببعض أحكامه لأغراض مختلفة، على أن يبدأ العمل بجميع أحكامه في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ نشره.
٢ التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ التالية، في تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
(a)
الجمهورية: جمهورية زرزورة.
(b)
الوزير المختص: الوزير المكلف بشؤون العدل.
(c)
التشريع: كل قانون يصدره مجلس الأمة، وكل لائحة أو نظام أو قرار ذي صفة تنظيمية يصدر تنفيذاً له، سواء صدر قبل العمل بهذا القانون أو بعده.
(d)
النص الرسمي: نص التشريع كما صدر، متضمناً كل تعديل نافذ عليه في الوقت المعتبر، منشوراً وفق أحكام الباب الثاني من هذا القانون.
(e)
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية لجمهورية زرزورة التي تصدر بمقتضى المادة (٨) من هذا القانون.
(f)
هيئة النشر: الهيئة المنشأة بموجب المادة (١١) من هذا القانون.
(g)
السجل: السجل الوطني للتشريعات المنشأ بموجب المادة (١٤) من هذا القانون.
(h)
يوم العمل: أي يوم عدا أيام العطل الرسمية المقررة في الجمهورية.
٣ نطاق التطبيق
(١)
تسري أحكام هذا القانون على كل تشريع نافذ عند العمل بأحكام هذه المادة، وعلى كل تشريع يصدر بعد ذلك.
(٢)
تلتزم الجهات الحكومية كافة بأحكام هذا القانون.
٤ سيادة أحكام هذا القانون
مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي، إذا تعارض حكم في تشريع آخر مع حكم في هذا القانون فيما يتعلق بنشر التشريعات أو الاستشهاد بها، سرى حكم هذا القانون بالقدر الذي يرفع به التعارض، ما لم ينص ذلك التشريع صراحةً على خلاف ذلك.
٢ الباب الثاني: نشر التشريعات
١ الفصل الأول: واجب النشر وتحديث النص
٥ واجب النشر
(١)
تتولى هيئة النشر نشر كل تشريع نافذ في صورة إلكترونية تتيح ما يلي:
(a)
البحث في النص الكامل للتشريع؛
(b)
استخراج أي حكم من أحكامه والاستشهاد به وإعادة إنتاجه دون نسخ يدوي؛
(c)
بيان تاريخ بدء العمل بكل حكم وكل تعديل يمسه.
(٢)
لا يعد نشر صورة ضوئية لصفحة مطبوعة، في ذاته، وفاءً بالالتزام المقرر في الفقرة (١) من هذه المادة.
٦ ميعاد النشر
تلتزم هيئة النشر بأن تنشر كل تشريع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقراره، وينشر مع التشريع بيان تاريخ إقراره وتاريخ بدء العمل به.
٧ تحديث النص الرسمي
(١)
تلتزم هيئة النشر بأن تبقي النص الرسمي لكل تشريع محدّثاً بحيث لا يجاوز التأخر في إدراج أي تعديل نافذ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء العمل به.
(٢)
إذا عُدّل حكم، نشرت الهيئة نص الحكم بصيغته النافذة ونصه بالصيغة التي كان عليها قبل التعديل، مع بيان التشريع المعدِّل في كل حالة.
(٣)
يجوز لهيئة النشر أن تصحح في النص الرسمي أي خطأ مادي أو طباعي أو ما شابهه، على ألا يترتب على التصحيح تغيير في مضمون التشريع، ويقيّد كل تصحيح في السجل.
٢ الفصل الثاني: الجريدة الرسمية
٨ إصدار الجريدة الرسمية
(١)
تصدر في الجمهورية جريدة رسمية تتولى هيئة النشر إصدارها على فترات دورية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٢)
يعد النشر في الجريدة الرسمية إعلاناً كافياً بمحتوى ما ينشر فيها في مواجهة الكافة.
٩ أقسام الجريدة الرسمية
تشتمل الجريدة الرسمية على قسم للتشريعات وقسم للقرارات التنظيمية وقسم للإعلانات الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ما ينشر في كل قسم منها.
١٠ حجية النص المنشور
(١)
تقبل صورة النص الرسمي المنشور وفق أحكام هذا الباب، والمذيلة بإفادة من هيئة النشر بأنها محدّثة، دليلاً أمام المحاكم كافة على التشريع وعلى تاريخ بدء العمل به دون حاجة إلى إثبات آخر.
(٢)
لا يجعل حكم هذه المادة النص المنشور دليلاً قاطعاً على التشريع كما أُقر، وعند وجود تعارض يرجّح نص التشريع كما أقره مجلس الأمة.
٣ الباب الثالث: هيئة النشر والسجل الوطني
١ الفصل الأول: هيئة النشر
١١ إنشاء الهيئة
(١)
تنشأ هيئة تسمى هيئة النشر تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها المقررة في هذا القانون.
(٢)
يصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار ينشر في الجريدة الرسمية، ويتولى الرئيس إدارة الهيئة وفق الشروط المبينة في قرار تعيينه.
١٢ اختصاصات الهيئة
تختص هيئة النشر بنشر التشريعات وفقاً لأحكام الباب الثاني، ومسك السجل، والقيام بكل ما يلزم أو يكون مناسباً لأداء هذه الاختصاصات.
١٣ استقلال الهيئة والتفويض
(١)
لا تخضع هيئة النشر، في ممارسة اختصاصاتها المقررة في هذا القانون، لتوجيه أي جهة فيما يتعلق بمضمون النص الرسمي.
(٢)
يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض كتابةً أياً من اختصاصاته، عدا سلطة التفويض ذاتها، إلى أحد موظفي الهيئة، ولا يمنع التفويض الرئيس من مباشرة الاختصاص المفوض.
٢ الفصل الثاني: السجل الوطني للتشريعات
١٤ إنشاء السجل
تمسك هيئة النشر سجلاً وطنياً للتشريعات تقيّد فيه بيانات كل تشريع على النحو المبين في المادة التالية.
١٥ بيانات السجل
يقيّد في السجل بالنسبة لكل تشريع ما يلي:
(a)
اسمه المختصر ورقمه وسنته؛
(b)
تاريخ إقراره وتاريخ بدء العمل به؛
(c)
كل تشريع معدِّل يمسه وتاريخ بدء العمل بكل تعديل؛
(d)
كل تصحيح مادي أُجري على نصه الرسمي وفق المادة (٧) من هذا القانون.
١٦ حق الاطلاع على السجل
يكون السجل مفتوحاً لاطلاع كل شخص دون مقابل في المواعيد الرسمية المقررة.
٤ الباب الرابع: الوصول والطعن والعقوبات وأحكام ختامية
١٧ حق الوصول المجاني
(١)
لكل شخص الحق في الوصول إلى النص الرسمي لأي تشريع نافذ في صورة كاملة ومحدّثة ودون مقابل.
(٢)
لا يُتقاضى أي رسم عن الوصول إلى النص الرسمي في صورته الإلكترونية، ويجوز لهيئة النشر أن تتقاضى رسماً معقولاً لا يجاوز تكلفة الإنتاج مقابل تسليم نسخة ورقية مصدّقة.
١٨ التظلم والطعن
(١)
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من قرار تصدره هيئة النشر بمقتضى هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
(٢)
إذا رُفض التظلم أو انقضى ميعاد البت فيه دون رد، جاز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً.
١٩ العقوبات
(١)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدرج في السجل أو في النص الرسمي بياناً يعلم أنه غير صحيح في جزء جوهري.
(٢)
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من تعمّد إعاقة هيئة النشر أو أحد موظفيها عن أداء اختصاص مقرر بمقتضى هذا القانون.
٢٠ اللائحة التنفيذية
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتبين اللائحة على وجه الخصوص شكل النشر ومواعيد إصدار الجريدة الرسمية وإجراءات مسك السجل ورسوم النسخ المصدّقة.
٢١ الإلغاءات
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتلغى التشريعات المبينة في الملحق المرفق بالقدر المبين قرين كل منها.
٢٢ النشر والعمل
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به وفقاً لأحكام المادة (١) منه.
